في إطار تنظيم الأنشطة التجارية في دولة قطر، صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 25 لسنة 2026، بشأن تحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية التي لا تتطلب مقراً مادياً.

بموجب هذا القرار لا يجوز مزاولة النشاط التجاري عبر المواقع الإلكترونية إلا بعد الحصول على رخصة تجارة إلكترونية (المادة 2)، على أن يكون مقدم الطلب مقيداً في السجل التجاري، ومحدداً للنشاط التجاري المراد مزاولته، وحاصلاً على التراخيص والموافقات اللازمة، مع تحديد الموقع الإلكتروني الذي سيتم من خلاله مزاولة النشاط التجاري (المادة 3).

وأوجب القرار الحصول على رخصة مستقلة لكل موقع إلكتروني في حال مزاولة النشاط عبر أكثر من موقع.

كما ألزم القرار المرخص له بالالتزام بعدد من الضوابط، من بينها مزاولة النشاط عبر الموقع الإلكتروني المحدد في الرخصة، والحصول على موافقة الإدارة المختصة عند إجراء أي تعديل على بياناتها، وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للمستهلكين، إلى جانب عرض البيانات الأساسية بشكل واضح عبر الموقع الإلكتروني، بما في ذلك بيانات السجل التجاري ووسائل التواصل، وسياسات الاستبدال والاسترجاع، وتدابير حماية المستهلك وآلية تلقي الشكاوى ومعالجتها (المادة 5).

ولا تسري أحكام هذا القرار على المعاملات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية على السلع والخدمات ذات الاستخدام الشخصي، بشرط ألا تكون بكميات تجارية.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز البيئة التنظيمية للتجارة الإلكترونية في دولة قطر، بما يحقق التوازن بين تمكين الأنشطة التجارية الرقمية من جهة، وضمان حماية المستهلك ورفع مستوى الشفافية من جهة أخرى. كما يعكس توجه المشرّع نحو إخضاع هذا النوع من الأنشطة لرقابة قانونية واضحة، بما يسهم في تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية وتنظيم السوق الرقمي وفق ضوابط محددة

تعرف على

المساهمون في كتابة المقال

No items found.