قرار أميري بإنشاء جائزة قطر للتوطين

صدر القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025 بإنشاء "جائزة قطر للتوطين"، كمبادرة استراتيجية تهدف إلى دعم وتعزيز جهود التقطير في القطاع الخاص بدولة قطر، وخلق بيئة تنافسية إيجابية بين الكيانات الاقتصادية العاملة في الدولة.

تُمنح هذه الجائزة للمؤسسات والشركات الخاصة التي تُظهر تميزاً في استقطاب وتوظيف الكوادر القطرية، وتطوير مهاراتهم، وتمكينهم من تولي المناصب القيادية والإدارية.

يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتعزيز مساهمة المواطنين القطريين في سوق العمل، خصوصاً في القطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية، لا سيما في محور التنمية البشرية. كما يُعد هذا القرار أداة تحفيزية للمؤسسات الخاصة لإعادة النظر في سياسات التوظيف وتطوير الموارد البشرية دعماً لهدف "توطين الوظائف".

تشكيل  لجان لفض منازعات تطوير العقارات

في إطار تعزيز الأساس القانوني المنظم لقطاع التطوير العقاري في دولة قطر، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (26) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجان لفض منازعات التطوير العقاري، والقرار رقم (27) لسنة 2025 بشأن القواعد والإجراءات وآلية تنفيذ قرارات تلك اللجان.

يأتي هذا التنظيم كخطوة متقدمة تهدف إلى معالجة التحديات القانونية والعملية التي تواجه المطورين والمستثمرين في مشاريع البيع على الخارطة، وذلك من خلال إنشاء لجان قضائية متخصصة تتولى الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف هذه المشاريع، لاسيما ما يتعلق بعقود البيع والضمانات والتزامات التسليم.

وقد نص القرار على مجموعة من الضمانات والإجراءات المرنة التي تراعي الطبيعة الخاصة لهذه المنازعات، من بينها: اختصاص اللجان بنظر الطلبات على وجه الاستعجال (المادة 1)، وقبول الطلبات دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، باستثناء ما يتعلق بالمبادئ الأساسية وضمانات التقاضي (المادة7). كما أجاز للجان دعوة الأطراف إلى التسوية الودية في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وإصدار قراراتها بأغلبية الآراء، على أن تكون مشمولة بالنفاذ المعجل. وأن يصدر القرار بثلاثة أشهر من تاريخ قيد الطلب (المادة 15)، مع فرض رسم موحد مقداره 500 ريال قطري لكل طلب.

ويُعد هذا الإطار القانوني إضافة نوعية لمنظومة التشريعات العقارية في الدولة، إذ يهدف إلى تسريع إجراءات الفصل في المنازعات العقارية وتحسين آليات معالجتها، بما يسهم في ترسيخ بيئة استثمارية أكثر عدلاً وشفافية واستجابة، انسجاماً مع ركائز رؤية قطر الوطنية.

تعديل بعض أحكام قانون المحاماة

في إطار مواكبة التطورات المهنية والتشريعية، صدر القانون رقم (19) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن مهنة المحاماة.

ومن أبرز ماتضمنه:

تعزيز مرونة تقييم طلبات القيد (المادة 13/7):

أصبحت المقابلات الشخصية والاختبارات إجراءات اختيارية تُجرى فقط عند تقدير لجنة القبول، ووفقاً لضوابط تنظيمية تضعها اللجنة ذاتها، بما يوفّر مرونة إجرائية دون المساس بمعايير الكفاءة.

إعادة تنظيم الجمع بين المحاماة والتجارة (المادة 19):

استثنى التعديل تملك المحامي لحصص أو أسهم في شركات الأموال من وصف الاشتغال بالتجارة، وكذلك قيده شريكاً في السجل التجاري، ما لم يكن شريكاً متضامناً في شركات التضامن أو التوصية البسيطة، شريطة ألا يشارك في إدارتها أو يمارس بنفسه الأعمال التجارية.

رفع سقف أتعاب النسبة (المادة 37):

تم تعديل الحد الأقصى لأتعاب النسبة من 10% إلى 25% من قيمة الحكم، شريطة وجود اتفاق مكتوب، مما يمنح المحامي والموكل مرونة أوسع في تنظيم العلاقة التعاقدية عند الاتفاق على الأتعاب المرتبطة بالنتيجة.

وقد جاءت هذه التعديلات في مجملها لتعكس اتجاهاً تشريعياً نحو تسريع وتطوير منظومة ممارسة مهنة المحاماة، ومواكبة التحولات المتسارعة في البيئة القانونية والاقتصادية للدولة.

تعرف على

المساهمون في كتابة المقال

No items found.