انضمت دولة قطر إلى اتفاقية نيويورك في30 ديسمبر 2002، ودخلت الاتفاقية حيّز النفاذ في 15 مارس 2003 بموجب المرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2003. ولم تُبدِ الدولة أي تحفظات بموجب المادة الأولى فقرة (3) من الاتفاقية.
دولة قطر طرف أيضاً في المعاهدات الدولية التالية:
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن دولة قطر طرف في 69 معاهدة ثنائية (منها 32 معاهدة نافذة)، و12 معاهدة أخرى تتضمن مواد مرتبطة بالاستثمار (منها سبع معاهدات نافذة).
يُنظِّم قانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية (قانون التحكيم القطري) إجراءات التحكيم في دولة قطر، ويستند هذا القانون إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. ويُطبَّق قانون التحكيم القطري على كل تحكيم يُجرى داخل دولة قطر، أو إذا اتفق أطراف تحكيم تجاري دولي يُعقد خارج الدولة على إخضاعه لأحكام هذا القانون. وتنص المادتان (2/3) و(2/4) من قانون التحكيم القطري على الحالات التي يُعتبَر فيها التحكيم " تجاريًا " و " دوليًا ".
كما دخل قانون رقم (4) لسنة 2024 بشأن تنفيذ القضائي (قانون التنفيذ القطري) حيز النفاذ في أكتوبر 2024، وينظم هذا القانون الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم، ولا يشمل إبطالها. ويؤكد على أنه لا يجوز رفض تنفيذ حكم التحكيم، بصرف النظر عن الدولة التي صدر فيها، إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (35) من قانون التحكيم القطري. ويهدف القانون الجديد إلى تبسيط وتسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، حيث يعامل أحكام التحكيم كأداة تنفيذ مباشرة، مما يتيح تنفيذها دون الحاجة إلى رفع دعوى مستقلة. ويجوز للطرف صاحب المصلحة أن يتقدم بطلب التنفيذ مباشرة إلى محكمة التنفيذ.
كما أنه هناك سلطة قضائية ثانوية في دولة قطر، وهي مركز قطر للمال، والذي يعتمد نظامًا قضائيًا يستند إلى القانون العام وإجراءات خاصة به. وتُطبّق لائحة التحكيم في مركز قطر للمال (اللائحة رقم 8 لسنة 2005) على التحكيمات التي تعتمد مركز المال كمقر لها. بما لا يتعارض وقانون مركز قطر للمال، لا تسري قوانين وأنظمة ولوائح دولة قطر المتعلقة بالتحكيم داخل نطاق مركز قطر للمال.
وقد نشرت هيئة مركز قطر للمال في يونيو 2015 مقترحات لتعديل لائحة التحكيم بالمركز، إلا أن هذه التعديلات لم تصدر رسميًا حتى الآن.
يُعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم المؤسسة الدائمة الوحيدة للتحكيم في دولة قطر. ويتولى إدارة إجراءات التحكيم وفقًا لقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، كما يُعد سلطة تعيين بموجب الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، يروج كل من المحكمة الدولية في قطر ومركز تسوية المنازعات – والمعروفة أيضًا باسم محكمة مركز قطر للمال المدنية والتجارية – الـمَجْمع الملكي البريطاني للمحَكَّمين، وكلاهما مقره في مركز قطر للمال، للتحكيم بموجب لائحة تحكيم مركز قطر للمال وقواعد التحكيم بالـمَجْمع الملكي البريطاني للمحَكَّمين، على التوالي، إلا أن أياً منهما لا يتولى إدارة إجراءات التحكيم رسميًا داخل قطر.
ومن الجدير بالذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أصدر مؤخرًا قواعد جديدة للتوفيق والتحكيم، دخلت حيز النفاذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، بهدف مواكبة أحدث المعايير والممارسات الدولية في مجال التحكيم. وقد اشتملت القواعد الجديدة – من بين أمور أخرى – على أحكام بشأن ضم دعاوى تحكيم منفصلة، وإدخال أطراف إضافية إلى النزاع، وإجراءات محكم الطوارئ، وإجراءات التحكيم المعجل.
نعم، غالبًا ما يختار الأطراف في دولة قطر التحكيم وفقًا لقواعد غرفة التجارة الدولية. كما بدأت مؤسسات تحكيم دولية أخرى، مثل مركز سنغافورة للتحكيم الدولي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، في تعزيز حضورها المحلي داخل الدولة.
تكون المحكمة المختصة – التي تقدم المساعدة القضائية لدعم إجراءات التحكيم وتبتّ في دعاوى الإبطال والتنفيذ – إما دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري في محكمة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائية في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ، وذلك بحسب ما يُحدده الأطراف في اتفاق التحكيم. ولا تُعتبَر أيّ من هاتين الجهتين "محكمة تحكيم متخصصة" بالمعنى الدقيق. الجدير بالذكر لأن التحكيمات التي يُعقد مقرّها في مركز قطر للمال، تُعد محكمة المركز هي المحكمة المختصة.
ويرى الباحثون أن القضاء في كلا الجهتين قد بدأ باكتساب دراية متزايدة ويدعم مجال التحكيم الدولي.
في مذكرة تفسيرية صادرة بتاريخ 17 مارس 2021، أكدت الدائرة الابتدائية بمحكمة قطر الدولية أنه يُسمح للأطراف باختيار محكمة مركز قطر للمال بصفتها " المحكمة المختصة " بموجب قانون التحكيم القطري. وفي قضية " د ضد هـ "، وهي القضية التي دفعت مركز تسوية المنازعات التابع لمركز قطر للمال إلى إصدار المذكرة، كان شرط التحكيم ينص على أن " مقر التحكيم هو محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات التابع لمركز قطر للمال في دولة قطر، وأن مكان التحكيم سيكون في قطر ". ووفقًا للحكم، قضت المحكمة بأنه " بصفتها محكمة مقر التحكيم، والمحكمة المختصة بموجب [قانون التحكيم القطري]، فإن المحكمة مقتنعة بأن لها سلطة قضائية”.
يُعد اتفاق التحكيم اتفاقًا بين أطراف يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد. وقد يكون اتفاق التحكيم قائمًا بذاته كمستند مستقل، أو يأتي في صورة بند تحكيم ضمن العقد. ووفقًا لقانون التحكيم القطري:
بموجب لائحة التحكيم في مركز قطر للمال، يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، ويُعتبر كذلك إذا كان بند التحكيم أوشروط وأحكام التحكيم أو أي قواعد تحكيم يُحيل إليها اتفاق التحكيم واردة كتابيًا، حتى وإن تم إبرام العقد أو اتفاق التحكيم المنفصل شفهيًا أو ضمنيًا أو بأي وسيلة أخرى غير مكتوبة.
وفقًا لقانون التحكيم القطري، لا يجوز الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية إلا بعد الحصول على موافقة من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوّضه. كما لا يجوز بأي حال من الأحوال لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات التي تنشأ فيما بينهم. ومن الجدير بالذكر أن التشريعات القطرية لا تُعرّف بشكل صريح ما يُعد عقدًا إداريًا.
بالإضافة إلى ذلك، ينص قانون التحكيم القطري على أنه لا يجوز اللجوء إلى التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. ورغم أن القانون لا يُحدد صراحة هذه المسائل، إلا أنه يُرجّح أن تشمل النزاعات ذات الطابع الشخصي أو العائلي أو الجنائي غير التجاري، والتي تُعتبَر غير قابلة للتحكيم.
وفي فبراير 2023، أكدت محكمة الاستئناف القطرية أن النزاعات الناشئة عن العلاقات الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين تقع ضمن اختصاص لجنة فض المنازعات الإيجارية، باعتبارها من مسائل النظام العام، وبالتالي فهي غير قابلة للتحكيم.
وبالمثل، لا تُعرّف لائحة التحكيم في مركز قطر للمال النزاعات غير القابلة للتحكيم، لكن يُرجّح أن تكون الفئات المستثناة مشابهة لما هو منصوص عليه في قانون التحكيم القطري.
في دولة قطر، لا يكون الاتفاق ملزمًا إلا لأطرافه وخلفائهم القانونيين.
وبموجب قانون التحكيم القطري، لا ينقضي اتفاق التحكيم بوفاة أحد الأطراف، ويجوز المضي في تنفيذه بواسطة أو ضد الأشخاص الذين يمثلون ذلك الطرف، بشرط موافقة الأطراف، ودون الإخلال بأي نصوص قانونية تستثني ذلك. ولا يتناول قانون التحكيم القطري مسألة انضمام خارجة عن اتفاق التحكيم - الغير إلى إجراءات التحكيم. ومع ذلك، يمكن معالجة هذه المسألة ضمن اتفاق التحكيم، في حال اتفق الأطراف على تطبيق قواعد تسمح بالانضمام.
أما لائحة التحكيم في مركز قطر للمال، فرغم احتوائها على مادة بعنوان " توحيد أو انضمام إجراءات التحكيم "، إلا أنها لا تعالج صراحة مسألة انضمام الأطراف الثالثة.
لا توجد أحكام صريحة في قانون التحكيم القطري بشأن توحيد إجراءات التحكيم المنفصلة، وبالتالي فإن مسألة التوحيد يجب أن تُنظّم وفقًا للقواعد التي تحكم إجراءات التحكيم المتّفق عليها بين الأطراف.
أما في المقابل، فتُخوّل لائحة التحكيم في مركز قطر للمال المحكمة التابعة للمركز سلطة توحيد إجراءات التحكيم بالشكل الذي تراه عادلاً، كما يجوز لها أن تأمر بنظر الإجراءات في الوقت نفسه، أو تباعًا، أو تأمر بتعليق بعض الإجراءات إلى حين البتّ في إجراءات أخرى.
حتى الآن، لا توجد سوابق قضائية تفيد باعتراف المحاكم القطرية بمبدأ " مجموعة الشركات ".
نعم، يُعد شرط التحكيم، بموجب قانون التحكيم القطري ولائحة التحكيم في مركز قطر للمال، اتفاقًا مستقلًا عن باقي شروط العقد.
نعم، يعترف كل من قانون التحكيم القطري ولائحة التحكيم في مركز قطر للمال بمبدأ " الاختصاص بالاختصاص"، والذي يجيز لهيئة التحكيم الفصل في اختصاصها بنفسها.
يجوز الطعن في أي قرار تصدره هيئة التحكيم بشأن اختصاصها أمام المحكمة المختصة، وذلك عن طريق الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ صدور القرار. ويُعتَبر حكم المحكمة نهائيًا وغير قابل للطعن.
علماً بأن هذا الطعن لا يمنع هيئة التحكيم من الاستمرار في الإجراءات أو إصدار حكمها.
عند صياغة شرط التحكيم مع اختيار قطر كمقر للتحكيم، يُنصح الأطراف بتحديد المحكمة المختصة صراحةً أي المحكمة المحلية أومحكمة مركز قطر للمال. وفي حال تم اختيار مركز قطر للمال كمقر، تُعد المحكمة التابعة له هي المختصة تلقائيًا. وفي اطار قانون التحكيم القطري، يحق للأطراف الاتفاق على تمديد المهلة المحددة سبعة أيام لتقديم طلب إلى هيئة التحكيم لتصحيح أي خطأ مادي أو حسابي أو كتابي أو لتفسير أي نقطة واردة في الحكم التحكيمي. ويجوز لهم أيضًا الاتفاق على تمديد المهلة المحددة بشهر واحد لإبطال الحكم. وقد أكدت محكمة الاستئناف هذا الحق في حكمها الصادر بتاريخ 28 فبراير 2022 في الدعوى رقم:693/2021.
لا توجد مسائل خاصة يجب مراعاتها عند صياغة شرط التحكيم إذا كانت قطر هي دولة التنفيذ، نظرًا لانضمامها إلى اتفاقية نيويورك.
تُعد الإحصائيات المتاحة للجمهور في دولة قطر محدودة، ولا تتوفر بيانات توضح الفرق بين عدد التحكيمات المؤسسية والتحكيمات غير المؤسسية، الأمر الذي يحد من القدرة على تتبع الاتجاهات بوضوح بشأن التحكيمات التجارية التي تبدأ في قطر (انظر السؤال 45).
ومع ذلك، تشير الأدلة غير الرسمية إلى أن التحكيم المؤسسي أكثر شيوعًا من التحكيم غير المؤسسي.
لا ينص قانون التحكيم القطري أو لائحة التحكيم في مركز قطر للمال على أي أحكام أو إرشادات محددة بشأن صياغة اتفاقيات التحكيم متعددة الأطراف.
بموجب قانون التحكيم القطري ولائحة التحكيم في مركز قطر للمال، وبما لا يتعارض مع اتفاق الأطراف، تبدأ إجراءات التحكيم في اليوم الذي يتلقى فيه المدعى عليه طلب إحالة النزاع إلى التحكيم، ولا توجد فترات تقادم بشأن إجراءات التحكيم.
بموجب قانون التحكيم القطري ولائحة التحكيم في مركز قطر للمال، يملك الأطراف حرية الاتفاق على القانون الموضوعي الواجب التطبيق. وفي عدم وجود اتفاق، يطبق المحكمون القانون الذي يحدد وفقًا لقواعد تنازع القوانين.
ووفقًا لمبادئ القانون الدولي الخاص القطري، يخضع شكل العقد لقانون مكان إبرامه. ويطبق أيضاً حسب الحالة القانون الموضوعي للعقد أوقانون الموطن أو الجنسية المشتركة للأطراف فيما يتعلق بالشكل.
بموجب قانون التحكيم القطري، يجوز أن يكون المحكم أي شخص تتوافر فيه الشروط الآتية:
لا يشترط أن يكون المحكّم من جنسية معينة، مالم يتفق الأطراف على غير ذلك، وتحتفظ وزارة العدل بسجلّ للمحكّمين المعتمدين، ويحق للوزير إصدار قرارات تحدد شروط وضوابط التسجيل والشطب من هذا السجل.
ومع ذلك، لا يمنع جهة التعيين من اختيار محكّمين من أي قائمة تراها مناسبة، شريطة أن يستوفي الشخص المعيّن المؤهلات المنصوص عليها في قانون التحكيم القطري.
لا تتضمن لائحة التحكيم في مركز قطر للمال شروطًا محددة بشأن المحكّمين. ومع ذلك، تلتزم محكمة المركز بمراعاة المؤهلات التي يتفق عليها الأطراف عند اختيار المحكّم، إلى جانب العوامل التي تضمن تعيين محكّم مستقل ومحايد. وفي حال تعيين محكّم منفرد أو محكّم ثالث، يتعين على المحكمة أن تراعي جنسية المحكم بالنظر إلى جنسية الأطراف.
يمكن لغير المواطنين أن يعملوا كمحكّمين عندما يكون مقر التحكيم في دولة قطر، ويُسمح بذلك قانونًا. وتُطبّق القواعد والإجراءات الاعتيادية الخاصة بالهجرة عند دخول غير القطريين إلى الدولة لحضور الجلسات أو أداء مهامهم كمحكّمين.
بموجب قانون التحكيم القطري، إذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكّمين، يُحدد العدد بثلاثة. وإذا لم يتفقوا على آلية معينة لتعيين المحكّمين أو على تطبيق قواعد مؤسسية، تُطبّق القواعد الآتية:
وبموجب لائحة التحكيم في مركز قطر للمال، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، يكون عدد المحكّمين ثلاثة في حالات التحكيم غير المؤسسي (التحكيم الخاص). وتكون إجراءات التعيين الافتراضي مماثلة لتلك المنصوص عليها في قانون التحكيم القطري. وإذا تخلّف أي من الأطراف عن اتخاذ الإجراء اللازم، تتولى محكمة مركز قطر للمال اتخاذ التدابير المناسبة.
بموجب قانون التحكيم القطري، لا يُسأل المحكّم عن الأفعال التي يباشرها أثناء أداء مهامه،ما لم يثبت أنه تصرّف بسوء نية، أو تواطؤ، أو إهمال جسيم. كما تنص لائحة التحكيم في مركز قطر للمال على منح المحكّمين الحصانة، ما لم يكن الفعل أو الامتناع عن الفعل قد تم بسوء نية.
وقد تُمنح حصانات إضافية وفقًا للقواعد المؤسسية المعتمدة، أو بموجب أي اتفاق آخر بين الأطراف.
لا يوجد في قطر آلية محددة تُمكّن المحكّمين من ضمان تحصيل أتعابهم. وفي حال كان التحكيم مؤسسيًا، تُطبَّق القواعد المعتمدة لدى المؤسسة المعنية.
ما هي الأسباب التي تُمكّن أحد الأطراف من الاعتراض على المحكّم ؟ وكيف يتم التعامل مع هذه الاعتراضات أمام المحاكم أو الجهات التحكيمية المختصة ضمن نطاق اختصاصكم القضائي ؟ وهل تؤخذ عادةً بالإرشادات الصادرة عن جمعية المحامين الدولية بشأن تعارض المصالح في التحكيم الدولي ؟
بموجب قانون التحكيم القطري، يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله، أو لم تتوفر فيه المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف. وفي حال عدم الاتفاق على إجراءات رد المحكم، يقدم طلب رد المحكم كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، يحال طلب الرد إلى السلطة الأخرى أو للمحكمة المختصة للفصل فيه.
تتشابه الأسباب والإجراءات الخاصة بردّ المحكّمين بموجب لائحة التحكيم في مركز قطر للمال مع ما هو منصوص عليه في القانون القطري، باستثناء أن هيئة التحكيم هي الجهة الأولى المختصة بالفصل في طلب الردّ. وإذا رفض الطلب، يجوز للطرف المعترض اللجوء إلى محكمة مركز قطر للمال للطعن في القرار.
تُذكر إرشادات جمعية المحامين الدولية بشأن تعارض المصالح أحيانًا من قبل المحامين أثناء إجراءات التحكيم، إلا أن ذلك لا يحدث كثيرًا. ولا يُعرف بوجود أي دعاوى أو أحكام قضائية تم فيها الاستناد إلى تلك الإرشادات. وتُعرف المحاكم القطرية، وكذلك المؤسسات التحكيمية مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بتحفظها في التعامل مع حالات تعارض المصالح المحتملة.
ينص قانون التحكيم القطري على منح هيئات التحكيم سلطة إصدار تدابير مؤقتة أو تصدر أحكاماً وقتية تقتضيها طبيعة النزاع أو بغرض توقي ضرر قد لا يمكن جبره، بما في ذلك أي مما يلي:
يجوز للطرف الذي صدر أمر بتدبير مؤقت أو حكم وقتي لصالحه، بعد حصوله على إذن كتابي من هيئة التحكيم، أن يطلب من القاضي المختص أن يأمر بتنفيذ الأمر أو الحكم. وتتمتع هيئة التحكيم بسلطات مماثلة بموجب لائحة التحكيم في مركز قطر للمال.
وبموجب قانون التحكيم القطري، إذا لم تكن هيئة التحكيم، أو أي شخص فوّضه الأطراف، مختصًا أو قادرًا على اتخاذ الإجراء المطلوب، يجوز للقاضي المختص، بناءً على طلب أحد الأطراف، إصدار تدابير وقتية، سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو أثناءها.
أما بموجب لائحة التحكيم في مركز قطر للمال، فلا يُعد طلب أحد الأطراف من محكمة مركز قطر للمال إصدار تدبير مؤقت للحماية سواء قبل أو أثناء سير إجراءات التحكيم أمراً مخالفًا لاتفاق التحكيم. كما أن للمحكمة نفس الصلاحية في إصدار التدابير المؤقتة المرتبطة بإجراءات التحكيم، كما هو الحال في الدعاوى الأخرى.
ولا يتضمن قانون التحكيم القطري أو لائحة تحكيم مركز قطر للمال أي أحكام صريحة بشأن إصدار أوامر بمنع التقاضي أمام جهات قضائية أخرى
لا يوجد نص صريح في قانون التحكيم القطري أو في لائحة التحكيم في مركز قطر للمال بشأن الضمان مقابل المصاريف؛ ومع ذلك، يجيز كلا النظامين اتخاذ جميع التدابير الوقتية التي تقتضيها طبيعة النزاع، بما في ذلك التدابير التي تهدف إلى الحفاظ على الأصول التي يمكن تنفيذ الأحكام من خلالها لاحقًا.
وفي رأي الكُتّاب، فإن الصلاحيات العامة المنصوص عليها في كل من قانون التحكيم القطري ولائحة التحكيم في مركز قطر للمال كافية بشكل عام لتجيز إصدار أمر بتقديم ضمان مقابل المصاريف.
بالإضافة إلى ذلك، ينص كل من قانون التحكيم القطري ولائحة التحكيم في مركز قطر للمال على أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب إصدار قرار وقتي بتقديم ضمان كافٍ لتغطية المصاريف المتعلقة بالتدبير الوقتي أو القرار المؤقت الذي تصدره.
ومن الجدير بالذكر أن القواعد الجديدة في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تنص صراحةً على شكل إضافي من التدابير التحفظية أو الوقتية، يتمثل في الالتزام بتقديم ضمان مالي لتغطية تكاليف التحكيم، وهو ما يُعرف عادةً بـ “ الضمان مقابل المصاريف ".
ينص كل من قانون التحكيم القطري ولائحة التحكيم في مركز قطر للمال على عدد من الإجراءات الإلزامية التي يجب اتباعها أثناء سير التحكيم، مع السماح للأطراف بالاتفاق على قواعد إجرائية محددة في حالات معينة.
وفيما يلي بعض القواعد الإجرائية الإلزامية التي تحكم سير التحكيم بموجب قانون التحكيم القطري:
كما تنص لائحة التحكيم في مركز قطر للمال على قواعد إجرائية إلزامية مماثلة تحكم سير إجراءات التحكيم.
بموجب قانون التحكيم القطري ولائحة التحكيم في مركز قطر للمال، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم إذا تم احترام مبدأ الإجراءات القانونية الواجبة وكان المدعى عليه قد تم تبليغه وفق الإجراءات المقررة قانونًا، لكنه لم يحضر الجلسات أو لم يقدّم مذكرة دفاع، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
بموجب قانون التحكيم القطري ولائحة التحكيم في مركز قطر للمال، يتمتع الأطراف بحرية كاملة في الاتفاق على إجراءات التحكيم، بما في ذلك قواعد الإثبات، والتي يتعيّن على هيئة التحكيم الالتزام بها.
ولا ينص قانون التحكيم القطري على إجراءات تفصيلية بشأن طريقة جمع الأدلة أو توقيت تقديمها. كما يلزم القانون هيئة التحكيم بسماع الشهود والخبراء دون تحليفهم اليمين. يجب إرسال نسخ من المذكرات والمستندات وأي أوراق أخرى مقدمة من أحد الأطراف، بالإضافة إلى تقارير الخبراء وأي أدلة أخرى، إلى الطرف الآخر.
لا تتضمن لائحة التحكيم في مركز قطر للمال أحكاماً تفصيلية بشأن تقديم المذكرات أو الأدلة، إلا أنها تنص على أنه يجوز للأطراف إرفاق جميع المستندات التي يرونها ذات صلة مع مذكرات الدعوى أو الدفاع.
يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر الأطراف بتقديم الأدلة، لكنها لا تملك صلاحية إلزام أحد الأطراف بالإفصاح عن مستندات، ويمكنها بدلاً من ذلك طلب مساعدة المحكمة المختصة في الحصول على الأدلة.
ومن المتعارف عليه أنه يمكن استخدام أي نوع من الأدلة طالما تم الحصول عليه بوسائل مشروعة. ومن الشائع أن يتفق الأطراف على الاسترشاد بقواعد جمعية المحامين الدولية بشأن تقديم الأدلة في التحكيم التجاري الدولي. ومع ذلك، لا يُعرف بوجود حالات تم فيها الرجوع إلى قواعد براغ.
بموجب قانون التحكيم القطري، يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الأطراف، بعد موافقة الهيئة، طلب المساعدة من المحكمة المختصة في الحصول على الأدلة، بما في ذلك أعمال الخبراء الفنيين وفحص الأدلة. وإذا رأت هيئة التحكيم أن المساعدة المطلوبة ضرورية للفصل في موضوع النزاع، يجوز لها تعليق إجراءات التحكيم إلى حين الحصول على هذه المساعدة.
يجوز للمحكمة المختصة أن تقبل طلب المساعدة ضمن حدود سلطاتها وفقًا للقواعد المعمول بهافي جمع الأدلة، بما في ذلك استدعاء الغير للمثول أمام المحكمة، أو توقيع الجزاءات المناسبة على الشهود في حال عدم حضورهم أو امتناعهم عن الإجابة، وذلك وفقًا للمادتين 278 و 279 من القانون رقم 13 لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
أما بموجب لائحة التحكيم في مركز قطر للمال، فيجوز لهيئة التحكيم أو لأي طرف، بعد موافقة الهيئة، أن يطلب من محكمة مركز قطر للمال تقديم المساعدة في جمع الأدلة. ويجوز للمحكمة تنفيذ هذا الطلب ضمن حدود اختصاصها، ووفقًا للإجراءات المعتمدة لديها لجمع الأدلة.
لايتضمن قانون التحكيم القطري ولا لائحة التحكيم في مركز قطر للمال أحكامًا خاصة بإلزام الأطراف على إنتاج المستندات.
ومن واقع خبرة المؤلفين، من الشائع أن يتفق الأطراف وهيئات التحكيم على الاسترشاد بقواعد جمعية المحامين الدولية بشأن تقديم الأدلة في التحكيم التجاري الدولي.
لا تملك هيئة التحكيم صلاحية إلزام أحد الأطراف بالكشف عن المستندات، لكنها تستطيع اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب المساعدة في الحصول على الأدلة.
ينص قانون التحكيم القطري على أن تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين الأطراف من شرح موضوع الدعوى، وتقديم حججهم وأدلتهم، أو لسماع أقوالهم، مالم تكتف هيئة التحكيم بتقديم المذكرات والمستندات المكتوبة، أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
أما بموجب لائحة التحكيم في مركز قطر للمال، فإن القرار بعقد جلسة شفهية أو الاكتفاء بتقديم المستندات والوثائق يعود إلى هيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ومن واقع خبرة المؤلفين، فإن الاكتفاء بالتحكيم على أساس المستندات فقط يُعد أمرًا نادرًا في قطر، ومن المعتاد عقد جلسة استماع رسمية.
بموجب كل من قانون التحكيم القطري ولائحة التحكيم في مركز قطر للمال، يجوز لهيئة التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، أن تعقد الجلسات والاجتماعات الإجرائية في أي مكان تراه مناسبًا، بما في ذلك الجلسات عن بُعد أو الافتراضية.
بموجب قانون التحكيم القطري ولائحة التحكيم في مركز قطر للمال، تُصدر هيئة التحكيم المؤلفة من أكثر من محكّم قراراتها وأوامرها وأحكامها بناءً على رأي الأغلبية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ومع ذلك، يجوز لرئيس الهيئة أن يتخذ قرارات بشأن المسائل الإجرائية إذا فوّضه بذلك جميع أعضاء الهيئة أو الأطراف.
لا تفرض قوانين دولة قطر قيودًا على أنواع التدابير أو الجزاءات التي يمكن إصدارها في التحكيم، ما لم تكن مخالفة للنظام العام.
وعادةً ما تكون الأحكام الصادرة في التحكيم متعلقة بالتعويضات، إلا أن إصدار أحكام بتنفيذ الالتزامات (التنفيذ العيني) جائز أيضًا بموجب القانون.
بموجب قانون التحكيم القطري ولائحة التحكيم في مركز قطر للمال، تُعد توقيعات أغلبية المحكّمين كافية لإصدار الحكم، بشرط أن يبين سبب غياب توقيع أي من المحكّمين في متن الحكم التحكيمي.
ويُسمح قانونًا بإبداء آراء مخالفة، إلا أن هذه الممارسة بحسب خبرة المؤلفين غير شائعة في قطر
بموجب قانون التحكيم القطري، يصدر حكم التحكيم كتابة، ويوقعه المحكم أو المحكمون، وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين، بشرط أن يُثبت في الحكم سبب عدم توقيع باقي المحكمين ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
ويجب أن يكون حكم التحكيم مسببًا، إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو كانت القواعد القانونية المطبقة على إجراءات التحكيم لاتشترط بيان الأسباب، أو كان الحكم اتفاقيًا.
كما يجب أن يشمل حكم التحكيم على أسماء الأطراف وعناوينهم، وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، ونسخة من اتفاق التحكيم، وتاريخ صدور الحكم، ومكان التحكيم،كما يتعين أن يشتمل الحكم على ملخص لطلبات الأطراف وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً. يتعين أن يتضمن الحكم، مقدار تكاليف التحكيم من أتعاب ومصاريف، والطرف الملزم بسدادها وإجراءات السداد.
ما لم يتفق الأطراف على قواعد تحكيم مؤسسية تقضي بخلاف ذلك، يجب تسليم كل طرف من أطراف التحكيم نسخة من الحكم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره. كما يُلزم على هيئة التحكيم إرسال نسخة إلكترونية من الحكم إلى الإدارة المختصة بشؤون التحكيم في الوزارة المعنية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور الحكم. ومن الناحية العملية، يُلاحظ أن هيئات التحكيم تلتزم بهذا الإجراء، وأن الإدارة المختصة بذلك هي إدارة التحكيم في وزارة العدل.
وبموجب لائحة التحكيم التابعة في مركز قطر للمال، يجب أن يكون الحكم مكتوبًا وموقّعًا من أغلبية المحكّمين، بشرط توضيح سبب غياب توقيع أي منهم. كما يجب أن يتضمن الحكم أسباب القرار، ما لم يتفق الأطراف على عدم ذكر الأسباب أو إذا كان الحكم صادرًا بناءً على اتفاق. ويجب أن يذكر الحكم تاريخ صدوره ومقر التحكيم، ويُعتبر الحكم صادرًا في ذلك المقر.
وبعد صدور الحكم، تُسلَّم نسخة موقعة من المحكّمين إلى كل طرف. ما لم يُتفق الأطراف على خلاف ذلك. يجوز لهيئة التحكيم أن تحدد ضمن الحكم من يتحمل التكاليف وكيفية توزيعها، سواء كليًا أو جزئيًا، وأن تحدد مقدار هذه التكاليف، كما يجوز لها الحكم بفوائد على أي مبالغ تأمر بدفعها.
أما بخصوص ما إذا كان يجب أن تصدر أحكام التحكيم في قطر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد، فقد اختلفت الآراء بين الفقهاء القانونيين بعد صدور قانون التحكيم القطري. فبالرغم من عدم وجود نص صريح سواء في القانون السابق الملغى أو في أي قانون آخر أوحتى في الدستور يلزم بذلك، إلا أن بعض المحاكم أصدرت أحكامًا تشترط صدور الأحكام التحكيمية في قطر باسم الأمير، استنادًا إلى المادة 69 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ورغم أن قانون التحكيم القطري الجديد ألغى المواد من 190 إلى 210، إلا أنه لم يلغِ المادة 69. وقد حسمت محكمة الاستئناف هذا الجدل في الحكم رقم 2186/2019 بتاريخ 6 يوليو 2020، حيث رفضت الطعن المقدم ضد حكم تحكيمي لم يُصدر باسم سمو الأمير، واستندت في ذلك إلى حكم سابق لمحكمة التمييز رقم 35 لسنة 2003.
بموجب قانون التحكيم القطري، يجب إصدار الحكم التحكيمي خلال المدة الزمنية المتفق عليها بين الأطراف، وفي حال عدم وجود اتفاق، يجوز تقديم طلب تصحيح الحكم خلال سبعة أيام، وتقديم دعوى البطلان خلال شهر واحد، وذلك من تاريخ اختتام إجراءات التحكيم. ويجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها، تمديد هذه المدة لمدة شهر إضافي فقط، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
يجوز لأي طرف، خلال سبعة أيام من استلام الحكم التحكيمي، أو خلال المدة المتفق عليها، وبشرط إخطار باقي الأطراف، أن يطلب من هيئة التحكيم تصحيح الحكم، أو تفسيره، أوإصدار حكم تكميلي بشأن طلبات تم تقديمها خلال إجراءات التحكيم ولم يتم الفصل فيها.
لا يجوز الطعن في الحكم التحكيمي بأي طريق من طرق الاستئناف، باستثناء دعوى البطلان التي يجب رفعها خلال شهر واحد من تاريخ استلام الحكم، أو من تاريخ صدور التصحيح أو التفسير أو الحكم التكميلي، وذلك بحسب التاريخ الأسبق.
أما بموجب لائحة التحكيم في مركز قطر للمال، فيجب تقديم طلب التصحيح أو التفسير أو الحكم التكميلي خلال ثلاثين يومًا، في حين يجب رفع دعوى البطلان خلال ثلاثة أشهر. ولا تسري مدة الثلاثة أشهر على الطلبات المقدّمة إلى محكمة مركز قطر للمال لإبطال الحكم، إذا كان سبب الإبطال هو تعارض الحكم مع النظام العام في المركز
بموجب كل من قانون التحكيم القطري ولائحة التحكيم في مركز قطر للمال، وكذلك في التحكيم المؤسسي، تتمتع هيئة التحكيم بصلاحية الحكم للطرف الفائز باسترداد تكاليفه سواء جزئيًا أو كليًا.
ولا تُعتبر قاعدة " الخاسر يتحمّل التكاليف " قاعدة إلزامية في قطر، لكنها تُؤخذ بعين الاعتبار من قبل هيئات التحكيم عند تقدير التكاليف.
من المتعارف عليه بين الفقهاء القانونيين أن الفوائد لا تُعتبر من وسائل التعويض التي يجوز لهيئة التحكيم الحكم بها، لكونها تُعد مخالفة للنظام العام في الدولة، إلا إذا نصّ اتفاق التحكيم بين الأطراف بشكل صريح على الفائدة، وحدد نسبتها والفترات الزمنية المستحقة لها.
لكن الاجتهاد القضائي القطري لم يستقر بشكل نهائي على هذا المبدأ. فعلى سبيل المثال، قضت محكمة الاستئناف في الحكم رقم 1856 لسنة 2022 بأن الفائدة بنسبة 5% على مبلغ التحكيم تُخالف النظام العام.
في المقابل، صدرت أحكام أخرى (تمييز رقم 24/2018 بتاريخ 27/02/2018، واستئناف رقم 36/2019 بتاريخ 30/09/2019، ورقم 31/2019 بتاريخ 20/10/2019، وحكم صادر بتاريخ 25/01/2021) تؤكد أن الحكم بالفوائد سواء كتعويض عن التأخر في السداد أو عن إخلال بالعقد لا يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويُعد جائزًا بموجب القانون القطري.
وبالتالي، إذا كان العقد ينص على الفوائد، فيجوز الحكم بها. أما إذا خلا من ذلك، فلا يجوز.
أما بموجب لائحة التحكيم في مركز قطر للمال، فللمحكمين صلاحية الحكم بالفوائد على أي مبلغ يُقرر دفعه ضمن الحكم.
بموجب قانون التحكيم القطري ولائحة التحكيم في مركز قطر للمال، لا يجوز الطعن في الحكم التحكيمي بأي وسيلة من وسائل الاستئناف، باستثناء دعوى البطلان التي تقدم أمام المحكمة المختصة.
لايجوز الطعن في الحكم التحكيمي إلا عن طريق دعوى البطلان.
وقد حدد قانون التحكيم القطري أسباباً محدودة يجوز الاستناد إليها لإبطال حكم التحكيم، ولا تُقبل دعوى البطلان إلا إذا قدّم طالب الدعوى ما يُثبت أحد الأمور التالية:
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أن تقرر إبطال الحكم التحكيمي إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتحكيم، أو إذا تضمن الحكم ما يُعد مخالفًا للنظام العام. ويُفهم بالنظام العام على أنه إخلال جسيم بالمبادئ الأساسية للعدالة الإجرائية، أو مخالفة جوهرية للقوانين التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة. ويُشار إلى أن مفهوم 'النظام العام' يُفسَّر عادةً تفسيرًا واسعًا.
ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، يجوز للمحكمة المختصة أن توقف الإجراءات المنظورة أمامها، بناءً على طلب أحد الأطراف، وذلك للمدة التي تراها مناسبة، إذا رأت أن من المناسب منح هيئة التحكيم فرصة لاستكمال إجراءات التحكيم، أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه الهيئة ضروريًا لمعالجة أسباب البطلان.
أما بموجب لائحة التحكيم في مركز قطر للمال، فيُستخدم مصطلح " أن الحكم لا يخدم مصلحة المركز " بدلاً من " مخالفة النظام العام ". ومع ذلك، وبالرجوع إلى باقي أحكام اللائحة، يتبيّن أن كلا المصطلحين يُستخدمان للتعبير عن ذات المضمون، ولا يوجد فرق جوهري بينهما من حيث الأثر القانوني.
لا يجوز للأطراف الاتفاق على التنازل عن حقهم في رفع دعوى البطلان، إذ يُعد هذا الحق من الضمانات القانونية التي لا يمكن الاتفاق على إسقاطها مسبقًا.
يُعد إبطال الحكم التحكيمي سببًا لرفض تنفيذه، وذلك بموجب كل من قانون التحكيم القطري ولائحة التحكيم في مركز قطر للمال.
ومع ذلك، ووفقًا لنصوص لائحة التحكيم في مركز قطر للمال والترجمة الإنجليزية للقانون القطري التي استخدمت عبارة " يجوز " إن للمحاكم سلطة تقديرية في تنفيذ الأحكام التحكيمية المُبطلة. ولا يُوجد، بحسب علم الكُتّاب، سوابق قضائية منشورة تتناول هذه المسألة تحديدًا.
كما ذُكر في السؤال رقم 15، فإن الإحصائيات المتاحة علنًا بشأن التحكيمات التجارية في قطر لا تزال محدودة. بالإضافة إلى ذلك، لا يُطبّق في قطر مبدأ السوابق القضائية الملزمة، مما يجعل من الصعب التنبؤ بما قد تقرره المحكمة في أي قضية مستقبلًا. ورغم نشر بعض ملخصات أحكام محكمة التمييز من وقت لآخر، إلا أنه لا يوجد نظام شامل لتوثيق ونشر الأحكام القضائية.
ومع ذلك، يُلاحظ أن التحكيم في قطر شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. كما ازداد عدد قضايا التحكيم التي تُجرى في قطر، وتضم العديد منها أطرافًا من خارج الدولة.
يُستخدم التحكيم على نطاق واسع في مجال المقاولات، والبنية التحتية، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والقطاع المصرفي. كما أصبح التحكيم خيارًا شائعًا، بل وفي بعض الأحيان شرطًا أساسيًا عند التعاقد مع شركات قطرية، حيث يُتفق على أن تُحل النزاعات عن طريق التحكيم تحت إشراف مركز تحكيم محلي أو دولي.
ورغم محدودية الإحصائيات المنشورة بشأن قضايا التحكيم المؤسسي أو الحر التي يتخذ مقرها في قطر، أو التي تُطبق فيها القوانين القطرية موضوعيًا أو إجرائيًا، إلا أن البيانات المعلنة لعامي 2023 و 2024 تُشير إلى ما يلي:
ورغم أن هذه الإحصائيات قد لا تشمل جميع قضايا التحكيم التي أُجريت في قطر خلال تلك الفترة، إلا أنها تعكس بوضوح مدى نشاط سوق التحكيم في الدوحة حاليًا.
فيما يتعلق بحصانة الدول الأجنبية والكيانات التابعة لها، فقد انضمت دولة قطر إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بتاريخ 6 يونيو 1986 ووفقًا للمادة 22 (3) من الاتفاقية، فإن:
فيما يتعلق بحصانة الدول والكيانات الأجنبية، انضمت دولة قطر إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بتاريخ 6 يونيو 1986. وتنص المادة (22/3) من الاتفاقية على أن مباني البعثة ومحتوياتها وجميع الممتلكات الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها تتمتع بالحصانة من التفتيش أو الحجز أو المصادرة أو التنفيذ.
أما بالنسبة لحصانة دولة قطر والجهات التابعة لها، فقد نص القانون المدني القطري (القانون رقم 22 لسنة 2004) على أن الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للمنفعة العامة تُعتبر أموالًا عامة، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها، إلا إذا كان ذلك لتحقيق منفعة عامة.
كما نص قانون أملاك الدولة العامة والخاصة على أنه يجوز للحكومة بموجب اتفاق أو تعهد التنازل عن الحصانة من التنفيذ على أموالها العامة أو الخاصة، إذا كانت هذه الأموال مستثمرة في أنشطة مالية أو تجارية أو صناعية، أو مودعة في البنوك، وتكون الشروط التعاقدية القائمة في هذا الشأن صحيحة ونافذة.
لا ينص قانون التحكيم القطري صراحةً على وجوب سرية إجراءات التحكيم، إلا أنه يُحظر نشر الحكم التحكيمي أو أي جزء منه دون موافقة الأطراف. ويشمل هذا الحظر جميع الأشخاص المشاركين في إجراءات التحكيم، بمن فيهم الأطراف والمحكّمون وأي أشخاص آخرين لهم صلة بإجراءات التحكيم.
وبحسب خبرة المؤلفين، فإن الأطراف غالبًا ما يتفقون على تضمين بنود السرية في المراحل الأولى من التحكيم، إذا لم يكن ذلك منصوصًا عليه في شرط التحكيم أو قواعد المركز التحكيمي.
أما لائحة التحكيم في مركز قطر للمال، فلا تتضمن نصًا خاصًا بشأن السرية.
ومع ذلك، وبحسب التجربة العملية، فإن الأطراف تميل إلى الاتفاق على جعل الإجراءات سرّية أو خلاف ذلك في وقت مبكر من العملية التحكيمية.
بحسب خبرة المؤلفين، غالبًا ما يتفق الأطراف في المراحل الأولى من التحكيم على الحفاظ على سرية الإجراءات، ما لم تُطبَّق قواعد مؤسسية تنص على خلاف ذلك، أو إذا تم تقديم طلب إلى المحكمة المختصة بشأن تلك الإجراءات. وبناءً عليه لا يجوز الاستناد إلى الأدلة أو المذكرات المقدمة في التحكيم ضمن إجراءات أخرى، سواء كانت تحكيمية أو قضائية.
كما قد تنطبق القواعد المتعلقة بالحقوق المحفوظة، أو الأسرار التجارية، أو حقوق الملكية الفكرية.
لا ينص قانون التحكيم القطري على مدونة أخلاقية خاصة بالمحامين أو المحكّمين، لكنه يقرّ بعدم مساءلة المحكّم عن الأفعال التي يباشرها أثناء أداء مهامه، ما لم يكن قد تصرّف بسوء نية، أو بتواطؤ، أو بإهمال جسيم.
أما بالنسبة للمحامين المرخّص لهم بالترافع أمام المحاكم القطرية، فتسري عليهم المعايير الأخلاقية والمهنية الواردة في قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاماة رقم (23) لسنة 2006، والذي يُلزم المحامين بالتقيّد بقواعد الأخلاق والنزاهة والشرف والأمانة، سواء في سلوكهم المهني أو الشخصي، وأداء كافة الواجبات التي تفرضها القوانين، ومدونة أخلاقيات المهنة، وأعراف وتقاليد المهنة.
وبالنسبة للمحامين غير الخاضعين للقانون رقم (23) لسنة 2006، فتُطبّق عليهم المعايير الأخلاقية المعمول بها في الولايات القضائية التي حصلوا فيها على الترخيص.
أما في مركز قطر للمال، فقد نُشرت مدونة تقديم الخدمات القانونية ضمن الجزء السادس من لائحة هيئة مركز قطر للمال، والتي تسري على جميع مكاتب المحاماة والمحامين المرخصين في المركز، وتضع مجموعة من المعايير الموحّدة، تشمل: رعاية مصالح العملاء، والسرية،وتجنّب تضارب المصالح.
باستثناء القواعد الإجرائية الإلزامية المطبقة على إجراءات التحكيم والمنصوص عليها في هذا الفصل، لا توجد حسب علمنا توقعات أو افتراضات إجرائية خاصة ينبغي أن يكون المحامون أو المحكّمون على علم بها عند مشاركتهم في تحكيم دولي مقره في قطر.
لا يتناول كل من قانون التحكيم القطري ولائحة التحكيم في مركز قطر للمال مسألة التمويل من الغير في قضايا التحكيم. ولا يوجد ممولون محترفون للتقاضي في قطر.
وبحسب خبرة المؤلفين، فإن بعض الأطراف المدعية تسعى أحيانًا للحصول على تمويل من طرف ثالث، إلا أن هذا النوع من التمويل لا يزال غير شائع في قطر.
ومع ذلك، فإنه يُسمح به في حال أجازت قواعد التحكيم المؤسسية التي اختارها الأطراف ذلك.
GAR Know-how Commercial Arbitration.